إن المقصود من الفتيا هو البيان التام لحكم الله في المسألة حسب وسع وطاقة المفتي؛ لذا كان لا بد من ضوابط للإفتاء في وسائل الإعلام، ومنها:
1- مراعاة المقصد الشرعي للفتيا.
وليتحقق ذلك ينبغي على المفتي أمران:
الأول: عام، وهو حث جمهور المسلمين على توحيد الصف.
الثاني: خاص، وهو وعظ الغافل وإرشاده، وزجره وترغيبه.
بيد أن معايير معظم البرامج الإفتائية تسير على نمط المعايير العالمية للبث من تركيزها على المادة والوهج الإعلامي والإبهار وسرعة العرض وتبادل الأدوار بين المشاهد والمقدم والمفتي، ولئن صلح هذا في البرامج العامة فقد لا يصلح لبرامج الفتيا، التي لها نمط خاصة من التريث والتثبت والاستفصال وغير ذلك.
2- مراعاة أحوال المستفتين واختلافاتهم أعرافاً وعادات.
-"الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وقديما كان المستفتي مع المفتي وجهاً لوجه في دائرة ضيقة, فيستفصل المفتي ويحيط بظروف السائل, والفضائيات الآن قضت على هذه الخصوصية تقريباً, وبالرغم من هذا فينبغي للمفتي أن يحسن تصور المسألة من المستفتي، وليس الشأن في كثرة علوم المفتي الآن، إنما الشأن في تنزيل علمه على الوقائع والنوازل, وتلك ملكة فقهية مطلوبة في المفتي عموماً، وفي مفتي الفضائيات خاصة، فثمت فرق بين حافظ الفقه والفروع والجزئيات وأقوال الأئمة ولا يحسن تنزيلها على الوقائع, وبين من يحسن التنزيل والتأصيل وضبط الأمور بضوابطها، قال الحطاب: إنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس، وهو عسير على كثير من الناس فنجد الرجل يحفظ كثيراً من العلم، ويفهم، ويعلم غيره، فإذا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة أو من مسائل الإيمان لا يحسن الجواب، بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر. وللشيوخ في ذلك حكايات. (مواهب الجليل 6/87).
3-دقة اختيار القناة للمفتي.
-الفضائيات وسيلة جماهيرية واسعة, تبرز فيها صناعة النجوم، واستقطاب الجماهير بمن يظهر عليها، بتلميعه أحياناً وجذب المشاهدين له، وما قد يصلح من ناحية المعايير الإعلامية من المفتين قد لا يصلح بالمعايير الشرعية.
فينبغي الحرص على المفتي ذي القدرة على مخاطبة الشرائح المختلفة, البارع في تفهيم العقول المتباينة, المؤصل لفتواه علماً وتعليماً وبثاً للخلق ومقاصد الشريعة.
فالكثير من المفتين يميلون إلى التسطيح والألفاظ العامة الخطابية، والوعظ في وقت الحاجة للبيان بدعوى إظهار التسامح وعدم التعقيد، قال الإمام مالك رحمه الله: وليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد, فإن رأوه أهلاً جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع لذلك.(الديباج المذهب لابن فرحون 1/102).
وفي إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أن نسبة لا يستهان بها من الجمهور لا يعتمدون فتاوى الفضائيات؛ لعدم ثقتهم بالمفتي فيها. (البرامج الدينية، محمد هندية272).
وأرى تحديد برامج محددة لمواضيع محددة وفق تخصص المفتي, ولا بأس بالمفتي أن يحيل على غيره في المسائل التي ليست من تخصصه, أو لا يحيط بها, كالنزاعات وغيرها, حتى ترجع ثقة الجمهور بالمفتين.
4-التقيد بسلطان الشرع.
وهنا نقاط مهمة.
- في الفضائيات يصعب التحكم في المتصلين من ذوي المشارب والمذاهب المختلفة؛ فالاتصال مفتوح لكل أحد؛ لإثارة أي قضية، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية..
- في بعض الأحيان يكون غرض السائل غير نزيه, فيخلّط، ويدخل في بنيات الطريق.
- فينبغي للمفتي أن يكون حازماً ذا سياسة للناس بالشرع, ولا يسمح بإثارة القضايا الكبرى, وترك الناس يتكلمون في العام والخاص.
5- الاحتياط في الفتيا خاصة النوازل الحادثة.
النوازل الحادثة قد تشبه بعض النوازل القديمة، فيصح إلحاقها، لكن البعض الآخر يختلف باختلاف العصر الحديث، فلا يتمحص الشبه بين القديم والحديث، والواجب على المفتي التروّي، وعدم الإقدام على الفتيا في النازلة، حتى لو استعجله المقدم بحسم الجواب فيها، قال الإمام أحمد: إذا هاب الرجل شيئاً لا ينبغي أن يُحْمَل على ما يقول. (الإنصاف للمرداوي11/185).
والملاحظ توسع المفتين، وإطلاق الأحكام العامة، ويندر من يقول: لا أدري، مع أنها كانت ديدن السلف.
6-التوقف للاستشارة.
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يشاور أصحابه في الحرب والسلم، وكان من بعده كذلك، قال الشافعي رحمه الله: أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالماً بكتاب وسنة وآثار، وأقاويل الناس، وعاقلاً يعرف القياس، ولا يحرف الكلام ووجوهه، ولا يكون هذا في رجل حتى يكون عالماً بلسان العرب، ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعاً فيه؛ حتى يكون مأموناً في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده، ولا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئاً أشار به عليه على حال، حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم، وذلك كتاب أو سنة أو إجماع، أو من قياس على أحدهما، ولا يقبل منه، وإن قال هذا له حتى يعقل منه ما يعقل، فيقفه عليه، فيعرف منه معرفته، ولا يقبله منه، وإن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال أو كانت سنة فلم يختلف في روايتها قبله.(الأم 2/203).
7-مراعاة أوجه التحريم والتحليل.
فيفتي بالإجماع، وبما اتفق عليه الأئمة أو الجمهور، ولا عبرة لما يسود في بعض البلدان من أعراف ومعتقدات لا مستند لها من الشرع، ولو على قول مرجوح، ثم إن المفتي لا يحمل الناس ويشوش عليهم في مسألة اجتهادية.
قال ابن سراج: إذا جرى الناس على شيء له مستند صحيح، وكان للإنسان مختار غيره لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره، فيدخل عليهم شغباً في أنفسهم، وحيرة في دينهم; إذ من شرط التغيير أن يكون متفقاً عليه. ا هـ. (التاج والإكليل 2/475)
8- التفصيل وليس التعميم.
- أغلب مسائل الفقه مبنية على التفصيل لا التعميم، وعلى هذا سار الأئمة المحققون في بحوثهم ومسائلهم.
وعليه فمن سُئل مثلاً عن المنتجات الحضارية, كالأجهزة وغيرها فلا يحسن إطلاق الحكم, بل التفصيل والشرط، فمن استعمله في محرم فهو محرم, ومن استعمله في مباح فهو مباح, فالمناط بالفعل وليس المحل.
9- مراعاة اللغة المشتركة والتدرب عليها.
إن اللغة العربية (لغة القرآن) استطاعت أن تستوعب العديد من الأعراق والحضارات، واستطاعت أن تضع أكثر من مستوى لصيغة خطاب يفهمه البعيد، كما يفهمه القريب، وهذا الاتساع اللغوي والدلالي يفتح مجالاً للفقيه والمفتي أن يستخدم لغة مشتركة بين الشعوب تكون لغة عربية واضحة، وتقريبها من الناس لتصبح مفهومة للجميع، وليساعد ذلك على توسيع الفتوى ونشرها، والنص الشرعي يتفق عليه الجميع بخلاف تعابير المفتين الشخصية، وهنا إشكالية صعوبة وجود الفتيا الصالحة لكل رقاع الإسلام، قال ابن القيم: لما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم، وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. (إعلام الموقعين 3/17).
10- عدم التقيد بمذهب خاص.
بل يراعى تنوع المستمعين، واللجوء إلى الفقه المقارن وسياق الخلاف بأسلوب مبسط، فإن ذكر مذاهب الأئمة الفقهاء يقرّب المفتي من الناس بتفرق ميولهم المذهبية الفقهية، وهذا الخلاف الفقهي الواسع يتيح للمفتي الترجيح بين هذه الأقوال، كما يعينه على مراعاة عوائد الشعوب واختياراتها الفقهية، والتي أغلبها تلتزم مذهباً معيناً في الفقه والإفتاء، ولو على الصعيد الرسمي، وعلى أية حال فالفقه المقارن وذكر خلاف المذاهب يساعد المستمع والمشاهد على تقبل الحكم والوثوق به، كما يعوّده على احترام الأئمة وحبهم، وعدم التعصب للرأي أو المذهب.
1- مراعاة المقصد الشرعي للفتيا.
وليتحقق ذلك ينبغي على المفتي أمران:
الأول: عام، وهو حث جمهور المسلمين على توحيد الصف.
الثاني: خاص، وهو وعظ الغافل وإرشاده، وزجره وترغيبه.
بيد أن معايير معظم البرامج الإفتائية تسير على نمط المعايير العالمية للبث من تركيزها على المادة والوهج الإعلامي والإبهار وسرعة العرض وتبادل الأدوار بين المشاهد والمقدم والمفتي، ولئن صلح هذا في البرامج العامة فقد لا يصلح لبرامج الفتيا، التي لها نمط خاصة من التريث والتثبت والاستفصال وغير ذلك.
2- مراعاة أحوال المستفتين واختلافاتهم أعرافاً وعادات.
-"الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وقديما كان المستفتي مع المفتي وجهاً لوجه في دائرة ضيقة, فيستفصل المفتي ويحيط بظروف السائل, والفضائيات الآن قضت على هذه الخصوصية تقريباً, وبالرغم من هذا فينبغي للمفتي أن يحسن تصور المسألة من المستفتي، وليس الشأن في كثرة علوم المفتي الآن، إنما الشأن في تنزيل علمه على الوقائع والنوازل, وتلك ملكة فقهية مطلوبة في المفتي عموماً، وفي مفتي الفضائيات خاصة، فثمت فرق بين حافظ الفقه والفروع والجزئيات وأقوال الأئمة ولا يحسن تنزيلها على الوقائع, وبين من يحسن التنزيل والتأصيل وضبط الأمور بضوابطها، قال الحطاب: إنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس، وهو عسير على كثير من الناس فنجد الرجل يحفظ كثيراً من العلم، ويفهم، ويعلم غيره، فإذا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة أو من مسائل الإيمان لا يحسن الجواب، بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر. وللشيوخ في ذلك حكايات. (مواهب الجليل 6/87).
3-دقة اختيار القناة للمفتي.
-الفضائيات وسيلة جماهيرية واسعة, تبرز فيها صناعة النجوم، واستقطاب الجماهير بمن يظهر عليها، بتلميعه أحياناً وجذب المشاهدين له، وما قد يصلح من ناحية المعايير الإعلامية من المفتين قد لا يصلح بالمعايير الشرعية.
فينبغي الحرص على المفتي ذي القدرة على مخاطبة الشرائح المختلفة, البارع في تفهيم العقول المتباينة, المؤصل لفتواه علماً وتعليماً وبثاً للخلق ومقاصد الشريعة.
فالكثير من المفتين يميلون إلى التسطيح والألفاظ العامة الخطابية، والوعظ في وقت الحاجة للبيان بدعوى إظهار التسامح وعدم التعقيد، قال الإمام مالك رحمه الله: وليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد, فإن رأوه أهلاً جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع لذلك.(الديباج المذهب لابن فرحون 1/102).
وفي إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أن نسبة لا يستهان بها من الجمهور لا يعتمدون فتاوى الفضائيات؛ لعدم ثقتهم بالمفتي فيها. (البرامج الدينية، محمد هندية272).
وأرى تحديد برامج محددة لمواضيع محددة وفق تخصص المفتي, ولا بأس بالمفتي أن يحيل على غيره في المسائل التي ليست من تخصصه, أو لا يحيط بها, كالنزاعات وغيرها, حتى ترجع ثقة الجمهور بالمفتين.
4-التقيد بسلطان الشرع.
وهنا نقاط مهمة.
- في الفضائيات يصعب التحكم في المتصلين من ذوي المشارب والمذاهب المختلفة؛ فالاتصال مفتوح لكل أحد؛ لإثارة أي قضية، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية..
- في بعض الأحيان يكون غرض السائل غير نزيه, فيخلّط، ويدخل في بنيات الطريق.
- فينبغي للمفتي أن يكون حازماً ذا سياسة للناس بالشرع, ولا يسمح بإثارة القضايا الكبرى, وترك الناس يتكلمون في العام والخاص.
5- الاحتياط في الفتيا خاصة النوازل الحادثة.
النوازل الحادثة قد تشبه بعض النوازل القديمة، فيصح إلحاقها، لكن البعض الآخر يختلف باختلاف العصر الحديث، فلا يتمحص الشبه بين القديم والحديث، والواجب على المفتي التروّي، وعدم الإقدام على الفتيا في النازلة، حتى لو استعجله المقدم بحسم الجواب فيها، قال الإمام أحمد: إذا هاب الرجل شيئاً لا ينبغي أن يُحْمَل على ما يقول. (الإنصاف للمرداوي11/185).
والملاحظ توسع المفتين، وإطلاق الأحكام العامة، ويندر من يقول: لا أدري، مع أنها كانت ديدن السلف.
6-التوقف للاستشارة.
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يشاور أصحابه في الحرب والسلم، وكان من بعده كذلك، قال الشافعي رحمه الله: أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالماً بكتاب وسنة وآثار، وأقاويل الناس، وعاقلاً يعرف القياس، ولا يحرف الكلام ووجوهه، ولا يكون هذا في رجل حتى يكون عالماً بلسان العرب، ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعاً فيه؛ حتى يكون مأموناً في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده، ولا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئاً أشار به عليه على حال، حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم، وذلك كتاب أو سنة أو إجماع، أو من قياس على أحدهما، ولا يقبل منه، وإن قال هذا له حتى يعقل منه ما يعقل، فيقفه عليه، فيعرف منه معرفته، ولا يقبله منه، وإن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال أو كانت سنة فلم يختلف في روايتها قبله.(الأم 2/203).
7-مراعاة أوجه التحريم والتحليل.
فيفتي بالإجماع، وبما اتفق عليه الأئمة أو الجمهور، ولا عبرة لما يسود في بعض البلدان من أعراف ومعتقدات لا مستند لها من الشرع، ولو على قول مرجوح، ثم إن المفتي لا يحمل الناس ويشوش عليهم في مسألة اجتهادية.
قال ابن سراج: إذا جرى الناس على شيء له مستند صحيح، وكان للإنسان مختار غيره لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره، فيدخل عليهم شغباً في أنفسهم، وحيرة في دينهم; إذ من شرط التغيير أن يكون متفقاً عليه. ا هـ. (التاج والإكليل 2/475)
8- التفصيل وليس التعميم.
- أغلب مسائل الفقه مبنية على التفصيل لا التعميم، وعلى هذا سار الأئمة المحققون في بحوثهم ومسائلهم.
وعليه فمن سُئل مثلاً عن المنتجات الحضارية, كالأجهزة وغيرها فلا يحسن إطلاق الحكم, بل التفصيل والشرط، فمن استعمله في محرم فهو محرم, ومن استعمله في مباح فهو مباح, فالمناط بالفعل وليس المحل.
9- مراعاة اللغة المشتركة والتدرب عليها.
إن اللغة العربية (لغة القرآن) استطاعت أن تستوعب العديد من الأعراق والحضارات، واستطاعت أن تضع أكثر من مستوى لصيغة خطاب يفهمه البعيد، كما يفهمه القريب، وهذا الاتساع اللغوي والدلالي يفتح مجالاً للفقيه والمفتي أن يستخدم لغة مشتركة بين الشعوب تكون لغة عربية واضحة، وتقريبها من الناس لتصبح مفهومة للجميع، وليساعد ذلك على توسيع الفتوى ونشرها، والنص الشرعي يتفق عليه الجميع بخلاف تعابير المفتين الشخصية، وهنا إشكالية صعوبة وجود الفتيا الصالحة لكل رقاع الإسلام، قال ابن القيم: لما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم، وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. (إعلام الموقعين 3/17).
10- عدم التقيد بمذهب خاص.
بل يراعى تنوع المستمعين، واللجوء إلى الفقه المقارن وسياق الخلاف بأسلوب مبسط، فإن ذكر مذاهب الأئمة الفقهاء يقرّب المفتي من الناس بتفرق ميولهم المذهبية الفقهية، وهذا الخلاف الفقهي الواسع يتيح للمفتي الترجيح بين هذه الأقوال، كما يعينه على مراعاة عوائد الشعوب واختياراتها الفقهية، والتي أغلبها تلتزم مذهباً معيناً في الفقه والإفتاء، ولو على الصعيد الرسمي، وعلى أية حال فالفقه المقارن وذكر خلاف المذاهب يساعد المستمع والمشاهد على تقبل الحكم والوثوق به، كما يعوّده على احترام الأئمة وحبهم، وعدم التعصب للرأي أو المذهب.