[color=#ff0000]من أحكام الأسر في الإسلام
[/color]1ـ يجوز للمسلم إذا لم يقدر على المدافعة في حرب من الحروب أن يستأسر للعدو، وقد ذكر البخاري في صحيحه (3989) قصة خبيب بن عدي ومن معه، وكيف أنهم استأسروا للكفار ثم جاءوا بهم وباعوهم في مكة، وصلبوهم، وقال خبيب رضي الله عنه قصيدته المشهورة : [center]
[table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 align=center border=0][tr][td vAlign=bottom width="45%"][font='Times New Roman']ولســـت أبالي حــــين أقـــتل مسلماً[/font] [/td][font='Times New Roman']
[td width="10%"] [/td][/font]
[td width="45%"][font='Times New Roman']
على أي جنب كان في الله مصرعي[/font] [/td][/tr]
[tr][td vAlign=bottom width="45%"][font='Times New Roman']
وذلك في ذات الإلـــــــه وإن يــــشأ[/font] [/td][font='Times New Roman']
[td width="10%"] [/td][/font]
[td width="45%"][font='Times New Roman']
يبارك على أوصال شـلوٍ ممـــــزعِ[/font] [/td][/tr][/table][/center]
[justify]
2ـ فكاك الأسير المسلم من القربات والطاعات وفضائل الأعمال، فقد روى البخاري في صحيحه (3406) من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فكوا العاني ـ يعني الأسير ـ وأطعموا الجائع وعودوا المريض) وفي البخاري (3047) ومسلم (1370) من حديث أبي جحيفة لما سأل علياً رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " .
ففكاك الأسير من الطاعات والقربات التي ينبغي أن يسعى المسلمون إليها ما استطاعوا، ومهما بذلوا في سبيل ذلك من الجاه والقوة والمال والجهد والمخاطرة، خاصة مع تطور وسائل الاتصال والتأثير والضغط وإمكانية العمل المثمر لفك الأسرى وتحسين ظروفهم .
3ـ روى البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب : الطلاق ، باب : حكم المفقود في أهله وماله عن الزهري أنه قال : الأسير إذا عُلم مكانه فإنه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. على الخلاف المعروف بين الفقهاء .
4ـ بوّب البخاري في صحيحه كتاب الفرائض "باب ميراث الأسير" ثم قال : "وكان شريح يُوَرِّثُ الأسير الذي يكون في أيدي العدو، ويقول : هو أحوج إلى المال من غيره " وهكذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : " أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء " .
5ـ إذا أُسِر أسير كافر ثم قال : إني مسلم فما الحكم ؟
روى مسلم في صحيحه (1641) عن عمران بن حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال : يا محمد . فأتاه فقال : (ما شأنك ؟) فقال : بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال : إعظاماً لذلك (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه، فناداه فقال : يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال : (ما شأنك ؟) قال : إني مسلم قال : (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف ... ثم إن الرسول بدا له ففداه برجلين من المسلمين وأمسك الناقة لنفسه .
وقد جاء ما يدل على قبول إسلام الأسير، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري (4269) ومسلم (96) واللفظ له في قصة أسامة بن زيد حينما قتل رجلاً مقاتلاً بعدما قال : لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة ؟) .
فإذا أسلم الأسير فقد عصم دمه لحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم...) البخاري (25) ومسلم (21) واللفظ له .
6ـ أسير الحرب يُعتبر أسير الدولة المسلمة، وليس أسيرًا للشخص الذي أسره، ولذلك فالرأي فيه للإمام , وعلى الإمام أن ينظر ما فيه مصلحة المسلمين، فله أن يمنّ على الأسرى بدون مقابل كما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال سبق تخريجه، وكما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين رجلاً في غزوة الحديبية، وكانوا نزلوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم، والحديث في صحيح مسلم (1807)، وله أخذ الفدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر وغيرهم مسلم (1764)، وله مبادلتهم بأسرى مسلمين عند الكفار كما في حديث عمران بن حصين الذي سبق، وكما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه" أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بامرأة من المشركين وقعت في الأسر إلى مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم الرسول بتلك المرأة" وهو حديث صحيح انظر : مسلم (1755) والإمام أحمد (16502) والنسائي (8665) وابن ماجة (2846) .
7- هل للمسلمين أن يقتلوا الأسير إذا رأوا المصلحة في ذلك كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى ممن كان بقاؤه خطراً على المسلمين مثل عبد الله بن خطل ففي صحيح البخاري (1846) ومسلم (1357) واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : (اقتلوه)، وكذلك قتل الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – انظر : أبو داود (2684)، وكذلك أبو ليلى الشاعر الذي قال يا محمد من للصبية ؟ فقال : (النار) وقتله؛ لأنه غدر مرة بعد أخرى انظر ما رواه الحاكم في المستدرك (2618) والبيهقي في السنن الكبري (6/323)، إلى غير ذلك من الأحداث، فهل للإمام أن يقتل الأسير بعد أسره أو ليس له ذلك ؟
في المسألة خلاف فقهي، والراجح فيها ـ والله أعلم ـ أنه لا يقتله لمجرد التشهي، لكن يمكن أن يقتل المسلمون من ثبتت عليه جرائم وأعمال ومخالفات يستحق عليها العقوبة، كما حصل في القصص التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كره الحسن وعطاء ـ وهما من فقهاء السلفـ قتل الأسير، وجاء الحجاج بأسير مكبّل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له : قم يا عبد الله بن عمر فاقتله . فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا، فإن الله يقول : "فإما منا بعد وإما فداء" أي بعد الأسر، فلم يذكر القتل، وإنما ذكر المنّ أوالفداء، وفيه قصة أخرى لابن عمر رضي الله عنهما لما أمره أمير بقتل أسير، فقال : أما وهو مصرور فلا .
والصَّرُّ هو التقييد والتكبيل، فكأن ابن عمر يقول : أما وقد أسرته ووثقته فأصبح أسيرًا فلا، يعني لو قتلته في ميدان المعركة فهذا باب آخر، ولهذا قال ابن مفلح من فقهاء الحنابلة : ومن أسر أسيرًا حَرُمَ على الأصح قتله . وهذا هو المذهب، وحكى الحسن بن محمد التميمي أن هذا كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يقتلون الأسير .
هذا جانب من عظمة الإسلام ومن نظام الإسلام في التعامل مع الأسرى الذين هم كفار أولاً، وأعداء ثانياً، ومحاربون مقاتلون تم أسرهم في ميدان المعركة ثالثاً .[/justify]
[/color]1ـ يجوز للمسلم إذا لم يقدر على المدافعة في حرب من الحروب أن يستأسر للعدو، وقد ذكر البخاري في صحيحه (3989) قصة خبيب بن عدي ومن معه، وكيف أنهم استأسروا للكفار ثم جاءوا بهم وباعوهم في مكة، وصلبوهم، وقال خبيب رضي الله عنه قصيدته المشهورة : [center]
[table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 align=center border=0][tr][td vAlign=bottom width="45%"][font='Times New Roman']ولســـت أبالي حــــين أقـــتل مسلماً[/font] [/td][font='Times New Roman']
[td width="10%"] [/td][/font]
[td width="45%"][font='Times New Roman']
على أي جنب كان في الله مصرعي[/font] [/td][/tr]
[tr][td vAlign=bottom width="45%"][font='Times New Roman']
وذلك في ذات الإلـــــــه وإن يــــشأ[/font] [/td][font='Times New Roman']
[td width="10%"] [/td][/font]
[td width="45%"][font='Times New Roman']
يبارك على أوصال شـلوٍ ممـــــزعِ[/font] [/td][/tr][/table][/center]
[justify]
2ـ فكاك الأسير المسلم من القربات والطاعات وفضائل الأعمال، فقد روى البخاري في صحيحه (3406) من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فكوا العاني ـ يعني الأسير ـ وأطعموا الجائع وعودوا المريض) وفي البخاري (3047) ومسلم (1370) من حديث أبي جحيفة لما سأل علياً رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " .
ففكاك الأسير من الطاعات والقربات التي ينبغي أن يسعى المسلمون إليها ما استطاعوا، ومهما بذلوا في سبيل ذلك من الجاه والقوة والمال والجهد والمخاطرة، خاصة مع تطور وسائل الاتصال والتأثير والضغط وإمكانية العمل المثمر لفك الأسرى وتحسين ظروفهم .
3ـ روى البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب : الطلاق ، باب : حكم المفقود في أهله وماله عن الزهري أنه قال : الأسير إذا عُلم مكانه فإنه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. على الخلاف المعروف بين الفقهاء .
4ـ بوّب البخاري في صحيحه كتاب الفرائض "باب ميراث الأسير" ثم قال : "وكان شريح يُوَرِّثُ الأسير الذي يكون في أيدي العدو، ويقول : هو أحوج إلى المال من غيره " وهكذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : " أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء " .
5ـ إذا أُسِر أسير كافر ثم قال : إني مسلم فما الحكم ؟
روى مسلم في صحيحه (1641) عن عمران بن حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال : يا محمد . فأتاه فقال : (ما شأنك ؟) فقال : بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال : إعظاماً لذلك (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه، فناداه فقال : يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال : (ما شأنك ؟) قال : إني مسلم قال : (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف ... ثم إن الرسول بدا له ففداه برجلين من المسلمين وأمسك الناقة لنفسه .
وقد جاء ما يدل على قبول إسلام الأسير، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري (4269) ومسلم (96) واللفظ له في قصة أسامة بن زيد حينما قتل رجلاً مقاتلاً بعدما قال : لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة ؟) .
فإذا أسلم الأسير فقد عصم دمه لحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم...) البخاري (25) ومسلم (21) واللفظ له .
6ـ أسير الحرب يُعتبر أسير الدولة المسلمة، وليس أسيرًا للشخص الذي أسره، ولذلك فالرأي فيه للإمام , وعلى الإمام أن ينظر ما فيه مصلحة المسلمين، فله أن يمنّ على الأسرى بدون مقابل كما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال سبق تخريجه، وكما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين رجلاً في غزوة الحديبية، وكانوا نزلوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم، والحديث في صحيح مسلم (1807)، وله أخذ الفدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر وغيرهم مسلم (1764)، وله مبادلتهم بأسرى مسلمين عند الكفار كما في حديث عمران بن حصين الذي سبق، وكما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه" أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بامرأة من المشركين وقعت في الأسر إلى مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم الرسول بتلك المرأة" وهو حديث صحيح انظر : مسلم (1755) والإمام أحمد (16502) والنسائي (8665) وابن ماجة (2846) .
7- هل للمسلمين أن يقتلوا الأسير إذا رأوا المصلحة في ذلك كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى ممن كان بقاؤه خطراً على المسلمين مثل عبد الله بن خطل ففي صحيح البخاري (1846) ومسلم (1357) واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : (اقتلوه)، وكذلك قتل الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – انظر : أبو داود (2684)، وكذلك أبو ليلى الشاعر الذي قال يا محمد من للصبية ؟ فقال : (النار) وقتله؛ لأنه غدر مرة بعد أخرى انظر ما رواه الحاكم في المستدرك (2618) والبيهقي في السنن الكبري (6/323)، إلى غير ذلك من الأحداث، فهل للإمام أن يقتل الأسير بعد أسره أو ليس له ذلك ؟
في المسألة خلاف فقهي، والراجح فيها ـ والله أعلم ـ أنه لا يقتله لمجرد التشهي، لكن يمكن أن يقتل المسلمون من ثبتت عليه جرائم وأعمال ومخالفات يستحق عليها العقوبة، كما حصل في القصص التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كره الحسن وعطاء ـ وهما من فقهاء السلفـ قتل الأسير، وجاء الحجاج بأسير مكبّل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له : قم يا عبد الله بن عمر فاقتله . فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا، فإن الله يقول : "فإما منا بعد وإما فداء" أي بعد الأسر، فلم يذكر القتل، وإنما ذكر المنّ أوالفداء، وفيه قصة أخرى لابن عمر رضي الله عنهما لما أمره أمير بقتل أسير، فقال : أما وهو مصرور فلا .
والصَّرُّ هو التقييد والتكبيل، فكأن ابن عمر يقول : أما وقد أسرته ووثقته فأصبح أسيرًا فلا، يعني لو قتلته في ميدان المعركة فهذا باب آخر، ولهذا قال ابن مفلح من فقهاء الحنابلة : ومن أسر أسيرًا حَرُمَ على الأصح قتله . وهذا هو المذهب، وحكى الحسن بن محمد التميمي أن هذا كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يقتلون الأسير .
هذا جانب من عظمة الإسلام ومن نظام الإسلام في التعامل مع الأسرى الذين هم كفار أولاً، وأعداء ثانياً، ومحاربون مقاتلون تم أسرهم في ميدان المعركة ثالثاً .[/justify]