[color=#0000ff]من التيسير أن الحج له ركنان :[/color]
1- الوقوف بعرفة, وهو ركن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية والنووي والدبوسي والكاساني وابن العربي، وغيرهم.
وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة، حتى إن من العلماء من قال: لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه.
ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة, خلافاً لمالك.
قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً من أهل العلم وافق مالكاً على هذا.
وبعضهم يقول: عليه دم، والأقرب أن لا شيء عليه.
والدليل حديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَوْقِفِ - يَعْنِى بِجَمْعٍ قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ). رواه الخمسة.
فهذا دليل على أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أي: وقفوا في اليوم الثامن مثلاً وهو يوم التروية, أو وقفوا في اليوم العاشر وهو يوم العيد على سبيل الخطأ والغلط ظنوه يوم عرفة أجزأهم ذلك إذا اتفقوا عليه وأطبقوا عليه.
قال ابن تيمية –رحمه الله-: إنه يكون عرفة ظاهراً وباطناً اليوم الذي وقفوا فيه.
والنَّبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ ). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهكذا نقول: إن ما أطبق الناس وأجمعوا عليه واتفقوا فهو مقصود الشارع ومراده، وإن كان في نظر قوم غير مطابق أو موافق للحقيقة.
2- والركن الثاني هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج والزيارة، وهو لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهذا فيما أحسب إجماع، وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله سبحانه: "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"[الحج:29].فجعل الطواف آخرها...
وقد وهم الشيخ صديق حسن خان في (الروضة الندية) حين ظن أن الطواف طواف الحج الذي هو الركن قد يكون قبل الوقوف بعرفة, واعتمد على رواية موهمة في صحيح البخاري، وإنما تردّ ألفاظ الحديث بعضها إلى بعض لمعرفة أصله, وقد يروى الحديث بالمعنى، أو يروى مختصراً.
وإنما يبدأ وقت الطواف بعد نصف الليل ( ليلة المزدلفة) باعتبار المعذورين للدفع منها من الضعفة والنساء ومن معهم أو في حكمهم.
[list]
[*]وهل يبدأ بعد الفجر, أو بعد نصف الليل؟ قولان للعلماء، والأمر فيها واسع لعدم توفر نص في هذه الجزئية.
[*]ويمكن تأخير الطواف ليكون هو وطواف الوداع شيئاً واحداً؛ ليخفف المشقة عليه، والزحام على إخوانه، ويمكن تأخيره إلى نهاية ذي الحجة، ولو فعله بعد الشهر أجزأه.
[*]وقد نص النووي وجماعة أنه لو نسى الإفاضة, وطاف للوداع من غير نية الإفاضة, أو بجهل بوجوب الطواف أجزأه طوافه عنهما معا. وهذا حسن وهو من التيسير والرخصة.
[*]ويسقط طواف الوداع عن الحائض، وهي رخصة ثابتة في السنة. وهل تشترط الطهارة للطواف؟ الجمهور يوجبونها من الحدث الأصغر والأكبر، وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية وابن القيم, عدم شرطية الطهارة، وهذا يخفف على الناس في الزحام، وصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء. والحديث المحتج به في الطهارة هو حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ( مَا يُبْكِيكِ؟) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ( فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري.وهذا الحديث ليس نصاً في اشتراط الطهارة، وإن كنا نقول: ينبغي له أن يتطهر، لكن لو لم يتطهر وطاف، أو أحدث خلال الطواف ولم يجدد وضوءه, فلا شيء عليه.
[*]وما الشأن في المرأة الحائض التي لا تطهر إلا بعد وقت طويل، وقد تذهب رفقتها ويلحقها الحرج؟ فهذه أفتى فيها ابن تيمية ( الفتاوى الكبرى ج: 3 ص: 95, ومجموع الفتاوى ج: 26 ص: 176) وابن القيم, وأطال النفس في ( إعلام الموقعين ج3: ص 20) في تسويغ أن لها أن تتحفظ وتطوف للضرورة. وهو متفق مع قول الحنفية, ورواية مشهورة عند الإمام أحمد.
[*]ومن التيسير ما يتعلق برمي الجمار، وهو واجب عند الجمهور، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ). رواه مسلم واللفظ للنسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَمْثَالَ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا ). رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس ومعناه في مسلم، وهو سنة في إحدى الروايات عن مالك، وقول لعائشة رضي الله عنها، والراجح الأول، أعني: الوجوب.
[*]لكن ما هو موضع الرمي؟ هو مجتمع الحصى الذي تتكوم فيه الجمار، سواء الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار، والحوض لم يكن في عهد النبوة, ولا الخلفاء الراشدين، وقد اختلف في وقت بنائه، هل كان في عهد بني أمية، أو بعد هذا، وقد كتب فيه المتخصصون... وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي في ( المبسوط ج4/ص67): فإن رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند الجمرة فإن وقعت قريباً منها أجزأه; لأن هذا القدر مما لا يتأتّى التّحرز عنه خصوصاً عند كثرة الزحام, وإن وقعت بعيداً منها لم يجزه. وهذا كلام نفيس؛ خصوصاً في هذه الأيام التي تحول رمي الجمار فيها إلى مشكلة عويصة، وقلّ عام إلا ويسقط العشرات، بل المئات تحت الأقدام صرعى، وينقلون جثثاً هامدة! وهذا عار يلحقنا جميعاً نحن المسلمين, ويجب علينا حكاماً وعلماء وعامة أن نجاهد في سبيل تلافيه وتداركه...
ولست أدري كم يلزم أن يموت من المسلمين حتى نستيقظ ونتفطن ونغار على أرواحهم ونضع الأمر في نصابه؟! فما بال أقوام يغارون على فرعيات جرى الخلف فيها...ويغمضون عن كليات جرى الجور عليها.
[/list]
1- الوقوف بعرفة, وهو ركن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية والنووي والدبوسي والكاساني وابن العربي، وغيرهم.
وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة، حتى إن من العلماء من قال: لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه.
ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة, خلافاً لمالك.
قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً من أهل العلم وافق مالكاً على هذا.
وبعضهم يقول: عليه دم، والأقرب أن لا شيء عليه.
والدليل حديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَوْقِفِ - يَعْنِى بِجَمْعٍ قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ). رواه الخمسة.
فهذا دليل على أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أي: وقفوا في اليوم الثامن مثلاً وهو يوم التروية, أو وقفوا في اليوم العاشر وهو يوم العيد على سبيل الخطأ والغلط ظنوه يوم عرفة أجزأهم ذلك إذا اتفقوا عليه وأطبقوا عليه.
قال ابن تيمية –رحمه الله-: إنه يكون عرفة ظاهراً وباطناً اليوم الذي وقفوا فيه.
والنَّبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ ). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهكذا نقول: إن ما أطبق الناس وأجمعوا عليه واتفقوا فهو مقصود الشارع ومراده، وإن كان في نظر قوم غير مطابق أو موافق للحقيقة.
2- والركن الثاني هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج والزيارة، وهو لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهذا فيما أحسب إجماع، وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله سبحانه: "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"[الحج:29].فجعل الطواف آخرها...
وقد وهم الشيخ صديق حسن خان في (الروضة الندية) حين ظن أن الطواف طواف الحج الذي هو الركن قد يكون قبل الوقوف بعرفة, واعتمد على رواية موهمة في صحيح البخاري، وإنما تردّ ألفاظ الحديث بعضها إلى بعض لمعرفة أصله, وقد يروى الحديث بالمعنى، أو يروى مختصراً.
وإنما يبدأ وقت الطواف بعد نصف الليل ( ليلة المزدلفة) باعتبار المعذورين للدفع منها من الضعفة والنساء ومن معهم أو في حكمهم.
[list]
[*]وهل يبدأ بعد الفجر, أو بعد نصف الليل؟ قولان للعلماء، والأمر فيها واسع لعدم توفر نص في هذه الجزئية.
[*]ويمكن تأخير الطواف ليكون هو وطواف الوداع شيئاً واحداً؛ ليخفف المشقة عليه، والزحام على إخوانه، ويمكن تأخيره إلى نهاية ذي الحجة، ولو فعله بعد الشهر أجزأه.
[*]وقد نص النووي وجماعة أنه لو نسى الإفاضة, وطاف للوداع من غير نية الإفاضة, أو بجهل بوجوب الطواف أجزأه طوافه عنهما معا. وهذا حسن وهو من التيسير والرخصة.
[*]ويسقط طواف الوداع عن الحائض، وهي رخصة ثابتة في السنة. وهل تشترط الطهارة للطواف؟ الجمهور يوجبونها من الحدث الأصغر والأكبر، وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية وابن القيم, عدم شرطية الطهارة، وهذا يخفف على الناس في الزحام، وصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء. والحديث المحتج به في الطهارة هو حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ( مَا يُبْكِيكِ؟) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ( فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري.وهذا الحديث ليس نصاً في اشتراط الطهارة، وإن كنا نقول: ينبغي له أن يتطهر، لكن لو لم يتطهر وطاف، أو أحدث خلال الطواف ولم يجدد وضوءه, فلا شيء عليه.
[*]وما الشأن في المرأة الحائض التي لا تطهر إلا بعد وقت طويل، وقد تذهب رفقتها ويلحقها الحرج؟ فهذه أفتى فيها ابن تيمية ( الفتاوى الكبرى ج: 3 ص: 95, ومجموع الفتاوى ج: 26 ص: 176) وابن القيم, وأطال النفس في ( إعلام الموقعين ج3: ص 20) في تسويغ أن لها أن تتحفظ وتطوف للضرورة. وهو متفق مع قول الحنفية, ورواية مشهورة عند الإمام أحمد.
[*]ومن التيسير ما يتعلق برمي الجمار، وهو واجب عند الجمهور، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ). رواه مسلم واللفظ للنسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَمْثَالَ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا ). رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس ومعناه في مسلم، وهو سنة في إحدى الروايات عن مالك، وقول لعائشة رضي الله عنها، والراجح الأول، أعني: الوجوب.
[*]لكن ما هو موضع الرمي؟ هو مجتمع الحصى الذي تتكوم فيه الجمار، سواء الحوض أو ما يحيط به مما تكون فيه الأحجار، والحوض لم يكن في عهد النبوة, ولا الخلفاء الراشدين، وقد اختلف في وقت بنائه، هل كان في عهد بني أمية، أو بعد هذا، وقد كتب فيه المتخصصون... وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي في ( المبسوط ج4/ص67): فإن رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند الجمرة فإن وقعت قريباً منها أجزأه; لأن هذا القدر مما لا يتأتّى التّحرز عنه خصوصاً عند كثرة الزحام, وإن وقعت بعيداً منها لم يجزه. وهذا كلام نفيس؛ خصوصاً في هذه الأيام التي تحول رمي الجمار فيها إلى مشكلة عويصة، وقلّ عام إلا ويسقط العشرات، بل المئات تحت الأقدام صرعى، وينقلون جثثاً هامدة! وهذا عار يلحقنا جميعاً نحن المسلمين, ويجب علينا حكاماً وعلماء وعامة أن نجاهد في سبيل تلافيه وتداركه...
ولست أدري كم يلزم أن يموت من المسلمين حتى نستيقظ ونتفطن ونغار على أرواحهم ونضع الأمر في نصابه؟! فما بال أقوام يغارون على فرعيات جرى الخلف فيها...ويغمضون عن كليات جرى الجور عليها.
[/list]